تنبيهان . أحدهما : قال
ابن رجب في شرح
الترمذي : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق :
ينوي جمعة ويتمها أربعا وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال " يتمهما أربعا " ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا ، وإنما هي جمعة ، قال
ابن رجب : وأنا وجدت له مصنفا في ذلك ; لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد .
فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا . انتهى . الثاني : ظاهر قوله ( وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ) أنه لا يصح إتمامها جمعة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمها جمعة . ذكرها
أبو بكر ،
وأبو حكيم في شرحه . قياسا على غيرها من
[ ص: 382 ] الصلوات ; ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها . كالمسافر يدرك المقيم ، وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام . وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة ، خلاف مسألتنا .