صفحة جزء
تنبيهان . أحدهما : قال ابن رجب في شرح الترمذي : إنما قال أبو إسحاق : ينوي جمعة ويتمها أربعا وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال " يتمهما أربعا " ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا ، وإنما هي جمعة ، قال ابن رجب : وأنا وجدت له مصنفا في ذلك ; لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد . فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا . انتهى . الثاني : ظاهر قوله ( وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ) أنه لا يصح إتمامها جمعة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال ابن عقيل : لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب ، وعنه يتمها جمعة . ذكرها أبو بكر ، وأبو حكيم في شرحه . قياسا على غيرها من [ ص: 382 ] الصلوات ; ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها . كالمسافر يدرك المقيم ، وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام . وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة ، خلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية