قوله (
ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله ) هذا المذهب ، يعني أنه يلزمه ذلك إن أمكنه نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وصححوه ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ،
وابن منجا في شرحه وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يسجد على ظهر أحد ، ولا على رجله . ويومئ غاية الإمكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن شاء سجد على ظهره ، وإن شاء انتظر زوال الزحام ، والأفضل السجود ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .