فائدتان . إحداهما : لو
احتاج إلى موضع يديه وركبتيه أيضا ، فهل يجوز وضعهما إذا قلنا بجوازه في الجبهة ؟ فيه وجهان ،
[ ص: 383 ] أحدهما : لا يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا الأقوى عندي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه والوجه الثاني : يجوز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى قال
ابن تميم : والتفريع على الجواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وإن
لم يمكنه السجود إلا على متاع غيره صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن
التخلف عن السجود مع الإمام لمرض أو غفلة بنوم أو غيره ، أو سهو ونحوه كالمتخلف بالزحام ، واختار بعض الأصحاب الفرق بينهما فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية ، ولا يسجد الساهي بحال ، بل تلغى ركعته قوله ( فإن يمكنه سجد إذا زال الزحام ) بلا نزاع بشرطه . قوله ( إلا أن يخاف فوت الثانية ، فيتابع الإمام فيها ، وتصير أولاه فتلغو الأولى ، ويتمها جمعة ) هذا المذهب والصحيح من الروايات جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ، وقال : هذا أصح . قال
الشارح : هذا قياس المذهب واقتصر عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتابعه ، بل يشتغل بسجود الأولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية ثالثة تلغو الأولى ويتابع الإمام ، وإن لم يخف فوت الثانية ، ولا يشتغل بسجود .