صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو زحم عن الركوع والسجود فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل بقضاء ذلك ، ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم ، وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال ، وعلى هذا الوجه : إن زحم عن الركوع وحده فوجهان أحدهما : يأتي به ويلحقه اختاره القاضي ، والثاني : تلغو ركعته . وأطلقهما ابن تميم ، الثانية : لو زحم عن الجلوس للتشهد فقال ابن حامد : يأتي به قائما ويجزيه ، وقال ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية ، قوله ( فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ) بلا نزاع ( وإن جهل تحريمة فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه ، وصحت جمعته ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يتمها ظهرا . وأطلقهما ابن تميم فعلى القول بأنه يتمها ظهرا : فهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وأطلقهما ابن تميم قدم في الرعاية أنه يبني .

التالي السابق


الخدمات العلمية