فائدتان . إحداهما : لو
زحم عن الركوع والسجود فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل بقضاء ذلك ، ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم ، وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال ، وعلى هذا الوجه : إن زحم عن الركوع وحده فوجهان أحدهما : يأتي به ويلحقه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والثاني : تلغو ركعته . وأطلقهما
ابن تميم ، الثانية : لو
زحم عن الجلوس للتشهد فقال
ابن حامد : يأتي به قائما ويجزيه ، وقال
ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية ، قوله ( فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ) بلا نزاع ( وإن جهل تحريمة فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه ، وصحت جمعته ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمها ظهرا . وأطلقهما
ابن تميم فعلى القول بأنه يتمها ظهرا : فهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وأطلقهما
ابن تميم قدم في الرعاية أنه يبني .