ويكره
نتف الشيب . ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم ، للنهي عنه . ويختضب ، ويستحب بحناء وكتم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والفخر في التلخيص ، وغيرهم : ولا بأس بورس وزعفران ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره :
خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة : سنة ، نص عليه . ويكره بسواد نص عليه . وقال في المستوعب ، والغنية ، والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب . ولا يحرم . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي : يحرم . قاله في الفروع . وقال : وهو متجه . وينظر في المرآة . ويقول ما ورد .
ويتطيب . ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، وعكسه للمرأة .