صفحة جزء
قوله ( الرابع : أن يتقدمها خطبتان ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يجزئه خطبة واحدة . فائدتان . إحداهما : هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه الأكثر . قال في الرعاية الكبرى : قلت هذا إن قلنا : إنها ظهر مقصورة ، وإن قلنا : إنها صلاة تامة فلا . انتهى ، وقيل : ليستا بدلا عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية