قوله (
الرابع : أن يتقدمها خطبتان ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئه خطبة واحدة . فائدتان . إحداهما : هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه الأكثر . قال في الرعاية الكبرى :
قلت هذا إن قلنا : إنها ظهر مقصورة ، وإن قلنا : إنها صلاة تامة فلا . انتهى ، وقيل : ليستا بدلا عنهما .