[ ص: 387 ] الثانية : لا تصح
الخطبة بغير العربية مع القدرة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تصح ، وتصح مع العجز قولا واحدا ، ولا يعتبر عن القراءة بكل حال . قوله ( من
شرط صحتهما : حمد الله ) بلا نزاع فيقول ( الحمد لله ) بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهم قال في النكت : لم أجد فيه خلافا .