فوائد . منها : أوجب
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل :
الثناء على الله تعالى واختاره
صدقة بن الحسن البغدادي في كتابه ، وجعله شرطا ، نقله عنه في مجمع البحرين والمذهب خلافه ، ومنها : يستحب أن يبدأ بالحمد ، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثلث بالموعظة ، ويربع بقراءة آية ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يجب ترتيب ذلك ، وأطلقهما
الزركشي ،
وابن تميم ، والرعاية ، والتلخيص ، والبلغة ، لكن حكاهما احتمالين فيهما ، ومنها : يشترط أيضا
المولاة بين أجزاء الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ، على الصحيح من المذهب قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يشترط ، ومنها :
يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع . ومنها : يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولا واحدا . وحكى بعضهم قولا ، ومنها :
يشترط أيضا النية ، ذكره في الفنون ، وهو ظاهر كلام غيره ، قاله في الفروع ،
[ ص: 390 ] ومنها :
تبطل الخطبة بكلام يسير محرم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تبطل كالأذان وأولى .
وأطلقهما في الفروع ، وإن حرم الكلام لأجل الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به قولا واحدا . ومنها :
الخطبة بغير العربية كالقراءة ، وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر أم لا ؟ لحصول معناها من بقية الأركان فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وهما احتمالان مطلقان في شرح
الزركشي ،
قلت : الصواب الوجوب .