قوله (
ويجب الختان ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب .
[ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على الرجال دون النساء . قال
ابن منجا في شرحه : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه
ابن عبيدان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب مطلقا ، اختاره
ابن أبي موسى . قال
ابن تميم : قال
ابن أبي موسى : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن
خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال
أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر .