ومنها : قوله (
ويدعو للمسلمين ) يعني عموما ، وهذا بلا نزاع ، ويجوز لمعين مطلقا ، على الصحيح من المذهب
[ ص: 398 ] وقيل : يستحب للسلطان ، وما هو ببعيد ، والدعاء له مستحب في الجملة ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره : لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ; لأن في صلاحه صلاحا للمسلمين قال في المغني وغيره : وإن
دعا لسلطان المسلمين فحسن ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان ، ومنها :
لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه ، على الصحيح من المذهب قال
الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين لأصحابنا ، وقيل : يرفعهما وجزم به في الفصول ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يستحب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو بدعة .