صفحة جزء
ومنها : قوله ( ويدعو للمسلمين ) يعني عموما ، وهذا بلا نزاع ، ويجوز لمعين مطلقا ، على الصحيح من المذهب [ ص: 398 ] وقيل : يستحب للسلطان ، وما هو ببعيد ، والدعاء له مستحب في الجملة ، حتى قال الإمام أحمد وغيره : لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ; لأن في صلاحه صلاحا للمسلمين قال في المغني وغيره : وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان ، ومنها : لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه ، على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين لأصحابنا ، وقيل : يرفعهما وجزم به في الفصول ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يستحب قال المجد : هو بدعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية