صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد على جواز [ ص: 399 ] اتباعهم قاله ابن عقيل ، قال القاضي : ولو قلنا من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ ، وقال ابن أبي موسى : إذا غلب الخارجي على بلد ، وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهرا .

الثانية : إذا فرغ من الخطبة نزل ، وهل ينزل عند لفظة الإقامة ، أو إذا فرغ بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟ يحتمل وجهين ، قاله في التلخيص : وتبعه في الفروع [ وابن تميم في أول صفة الصلاة ] أحدهما : ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين ، والثاني : ينزل عند فراغه .

التالي السابق


الخدمات العلمية