فائدتان . إحداهما : لو
غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز
[ ص: 399 ] اتباعهم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو قلنا من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ ، وقال
ابن أبي موسى : إذا غلب الخارجي على بلد ، وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهرا .
الثانية :
إذا فرغ من الخطبة نزل ،
وهل ينزل عند لفظة الإقامة ، أو إذا فرغ بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟ يحتمل وجهين ، قاله في التلخيص : وتبعه في الفروع [
وابن تميم في أول صفة الصلاة ] أحدهما : ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين ، والثاني : ينزل عند فراغه .