قوله (
ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : بالمنافقين ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في النظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفائق ، ومجمع البحرين وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقرأ في الأولى بسورة الجمعة هو في الثانية بسورة سبح اختاره
أبو بكر في التنبيه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية قدمه في تجريد العناية قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم : وإن
قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يقرأ بالحمد وسورة ، وقال في الوجيز : يصليها ركعتين جهرا .