تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتجوز
إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة ، وهو قول لبعض الأصحاب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب التخريج ، وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة .
قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب ، وهو المنصور ، في كتب الخلاف . انتهى ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا قال
الزركشي ، هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد ، وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مطلقا ، وهو من المفردات ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الحاجة .
[ ص: 401 ] فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق ، أو الخوف من فتنة أو بعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية :
الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع .