قوله ( فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة ) يعني إذا
أقاموا في أكثر من موضع لغير حاجة وقلنا : لا يجوز فتكون جمعة الإمام هي الصحيحة . واعلم أنه إذا كانت
الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة والحالة هذه فهي الصحيحة بلا نزاع ، وإن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضا ، على الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وصححاه ، وغيرهم قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وأكثر الأصحاب قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، وقيل : السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في التلخيص ، والفائق ، وقال
ابن تميم فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا : إذنه شرط فهي الصحيحة فقط ، وإن قلنا : ليس إذنه بشرط . فوجهان أحدهما : صحة ما أذن فيها ، وإن تأخرت ، والثاني : صحت السابقة .