فوائد . إحداهما : لو
استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما في المسجد الأعظم ، والأخرى في مكان لا يسع الناس ، أو لا يقدرون عليه ، لاختصاص السلطان
[ ص: 402 ] وجنده به ، أو كانت إحداهما في قصبة البلد ، والأخرى في أقصى المدينة : فالصحيح من المذهب أن السابقة هي الصحيحة قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقيل : صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا صححه
ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والحواشي وقدمه في المغني ، والشرح ، الثانية : السبق يكون بتكبيرة الإحرام ، على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه ، والإفادات والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم ، وقيل : بالشروع في الخطبة .
وقال في الرعاية الكبرى : وقلت : أو بالسلام . الثالثة : حيث صححنا واحدة منها أو منها فغيرها باطلة ، ولو قلنا : يصح بناء الظهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها لفوتها هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمون ظهرا . كالمسافر ينوي القصر فيتبين أن إمامه مقيم .