قوله ( وإن
وقعتا معا بطلتا معا ) بلا نزاع . ويصلون جمعة ، إن أمكن بلا نزاع قوله ( فيما إذا
استويا في إذن الإمام أو عدمه ، أو جهلت الأولى بطلتا معا ) بلا نزاع أيضا ، ويصلون ظهرا ، على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ، ومجمع البحرين : هذا أصح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وقدمه في الفروع ، والفائق والمغني ، والشرح ، وصححه ، وقيل : يصلون جمعة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال في مجمع البحرين : وهذا ظاهر عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن لهم إقامة الجمعة ; لأنا حكمنا بفسادهما معا ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة ، وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما
ابن تميم .