صفحة جزء
قوله ( وإن وقعتا معا بطلتا معا ) بلا نزاع . ويصلون جمعة ، إن أمكن بلا نزاع قوله ( فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه ، أو جهلت الأولى بطلتا معا ) بلا نزاع أيضا ، ويصلون ظهرا ، على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ، ومجمع البحرين : هذا أصح واختاره المصنف وقدمه في الفروع ، والفائق والمغني ، والشرح ، وصححه ، وقيل : يصلون جمعة . اختاره ابن عقيل قال في مجمع البحرين : وهذا ظاهر عبارة أبي الخطاب قال القاضي : يحتمل أن لهم إقامة الجمعة ; لأنا حكمنا بفسادهما معا ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة ، وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية