صفحة جزء
قوله ( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة فعلى المذهب : إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض ، وتصح إمامته فيها ، وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف ، وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أو لم يبلغوا ثم إن بلغوا بأنفسهم ، أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة ، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين : قلت : وقال بعض [ ص: 404 ] أصحابنا : إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا : تجب على الإمام حينئذ يكون فرض كفاية قال : وليس ببعيد قوله ( إلا للإمام ) يعني أنه لا يجوز له تركها ، ولا تسقط عنه الجمعة ، وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين واختاره المصنف وغيره قال في التلخيص : وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه ناظم المفردات ، وعنه يجوز للإمام أيضا ، وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة ، منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق ، وابن تميم ، وعنه لا تسقط عن العدد المعتبر قال في التلخيص : وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ، ما لم يحضر العدد المعتبر ، وتقام . انتهى . قال ابن رجب في القواعد على رواية عدم السقوط عن الإمام : يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، ذكره صاحب التلخيص وغيره ، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . انتهى . وأما صاحب الفروع ، وابن تميم وغيرها : فحكوا ذلك رواية كما تقدم ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره ، فيكون الوجوب عند هؤلاء مختصا بالإمام لا غير ، وهو الصحيح ، وصرح به ابن تميم ، فعلى هذا : إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة معه أقامها الإمام ، وإلا صلوا ظهرا ، وصرح بذلك ابن تميم وغيره . وجزم ابن عقيل وغيره بأن للإمام الاستنابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية