وقال :
الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه . فكذا المسرة بالعيد . قال في الفروع : كذا قال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة .
فائدة : الصحيح من المذهب :
سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ، وسواء فعلتا
[ ص: 405 ] قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، قال في الفروع : تسقط في الأصح العيد بالجمعة ، كإسقاط الجمعة بالعيد ، وأولى وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الحاوي ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم وقدمه
ابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، وهو من المفردات .
وقيل : لا تسقط ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ومن تابعهما : تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا ، وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : احتمال يسقط الجمع ويصلي فرادى فعلى المذهب : يعتبر العزم على فعل الجمعة ، قاله في الفروع ، وقال
ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد .