قوله (
وأقل السنة بعد الجمعة : ركعتان ، وأكثرها ست ركعات ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ،
وابن تميم ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثرها أربع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال في الإفادات : والأربع أشهر قال في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم وغيرهم : وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين ، وقال في التبصرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، أدنى الكمال ست . وحكى عنه : لا سنة لها بعدها ، قال في الفائق وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس لها بعدها سنة قال في الفروع : وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بتركها فعله
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران .
فائدة :
الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل في بيته أفضل ، والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه .