[ ص: 406 ] تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه
لا سنة لها قبلها راتبة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ،
وابن تميم وغيرهم قال
الشيخ تقي الدين : هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام ، كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لها ركعتان اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال
الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قلت : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مصرحا به في شرح المذهب ، قاله
ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أربع بسلام أو سلامين ، قاله في الرعاية أيضا قال
الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحابنا أيضا قال
عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات . وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة : تربع ونكس رأسه ، وقال
ابن هانئ : رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال : أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا . وصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على الاستحباب .
قلت : قطع
ابن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها ، وليست راتبة عندهم ، وقال في تجريد العناية : وأقل سنة قبلها ركعتان ، وليست راتبة على الأظهر
قلت : وفيه نظر قال
الشيخ تقي الدين : الصلاة قبلها جائزة حسنة ، وليست راتبة فمن فعل لم ينكر عليه ، ومن ترك ينكر عليه قال : وهذا أعدل الأقوال كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل عليه ، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة
[ ص: 407 ] راتبة ، أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحيانا . انتهى . ولم يرتضه
ابن رجب في كتابه ، بل مال إلى الاستحباب مطلقا .