صفحة جزء
قوله ( ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه ، وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر ، وهو من المفردات ، لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا ، وأوجبه الشيخ تقي الدين على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس ، وهو من المفردات أيضا ، وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية