قوله (
ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره
أبو بكر ، وهو من المفردات ، لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا ، وأوجبه
الشيخ تقي الدين على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس ، وهو من المفردات أيضا ، وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل .