ومنها :
يؤخذ في ختان الرجل : جلدة الحشفة . ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، وغيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أو أكثرها ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . قال في مجمع البحرين ، وشرح
ابن عبيدان ، والفائق ، وغيرهم : فإن اقتصر على أكثرها جاز .
ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك . ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر ، نص عليه . ومنها : أن
الخنثى المشكل في الختان كالرجل . فيختن ذكره ، وإن لزم الأنثى ختن فرجه أيضا . قاله في الرعاية ، ومجمع البحرين .