قوله (
ولا يتخطى رقاب الناس ، إلا أن يكون إماما ، أو يرى فرجة فيتخطى إليها ) أما إذا كان إماما : فإنه يتخطى من غير كراهة ، إن كان محتاجا للتخطي . هذا المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي
ابن مفلح قال
ابن تميم : يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة ، وقال في الكافي : إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي . انتهى .
وقيل : يتخطى الإمام مطلقا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
وابن منجا في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ، وصاحب التلخيص ، والوجيز ، والغنية ، وزاد : والمؤذن أيضا
[ ص: 411 ] وأما غير الإمام : فإن وجد فرجة ، فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك من غير كراهة ، وإن كان يصل إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع فيهما قال
ابن تميم : ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره التخطي إليها . انتهى .
ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره التخطي في المسألتين ، وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، والخلاصة ، والإفادات ، والوجيز وصححه في البلغة ، والنظم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال
الشيخ تقي الدين : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذ لم يكن بين يديه فرجة ، لا يوم الجمعة ولا غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر ، وإلا فلا وجزم به في المغني قال في الكافي : فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره إن تخطى أربع صفوف فأكثر ، وإلا فلا ، وقيل : إن كانت الفرجة أمامه لم يكره ، وإلا كره ، وأطلق في التلخيص روايتان في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا
وابن تميم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وإن لم يجد غير الإمام فرجة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره له التخطي ، وإن كان واحدا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر ، وقدمه في الفروع
[ ص: 412 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وصاحب النصيحة ، والمنتخب ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم التخطي ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في مسألة
التبكير إلى الجمعة : أن التخطي مذموم . والظاهر : أن الذم إنما يتوجه على فعل محرم .