تنبيه : شمل قوله (
ولا يقيم غير عبده وولده ) وهو صحيح ، حتى لو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى المعلم ونحوه ، قاله الأصحاب . فعلى المذهب وهو القول بالتحريم : لو أقامة قهرا ففي صلاته وجهان ، وأطلقهما في الفائق ،
وابن تميم ، ذكره في باب إزالة النجاسة ،
قلت : الذي تقضيه قواعد المذهب : عدم الصحة لارتكاب النهي .