قوله ( إلا
من قدم صاحبا له ، فجلس في موضع يحفظه له ) ، قاله الأصحاب ، وقال أكثرهم : سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ، ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم قال في مجمع البحرين :
قلت : القياس كراهته للوكيل ; لأنه إيثار بأمر ديني ، وهو الصواب