صفحة جزء
قوله ( إلا من قدم صاحبا له ، فجلس في موضع يحفظه له ) ، قاله الأصحاب ، وقال أكثرهم : سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ، ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه ، منهم المصنف ، والناظم قال في مجمع البحرين : قلت : القياس كراهته للوكيل ; لأنه إيثار بأمر ديني ، وهو الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية