ومنها :
المسخن بالمغصوب . وفي كراهة استعماله روايتان . وأطلقهما في الفروع . وهما وجهان مطلقان في الحاويين . إحداهما : يكره ، وهو المذهب ، صححه
الناظم . ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنتخب [ والوجيز ] وقدمه في الرعايتين ، والرواية الثانية : لا يكره . وأما
الوضوء بالماء المغصوب : فالصحيح من المذهب : أن الطهارة لا تصح به .
[ ص: 29 ] وهو من مفردات المذهب . وعنه : تصح وتكره ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وهذه المسألة ليست مما نحن فيه ، لأن الطهارة به صحيحة ، من حيث الجملة ، وإنما عرض له مانع ، وهو الغصب .