[ ص: 413 ] تنبيه : اختلف الأصحاب في
العلة في جواز الجلوس : فقيل : لأنه يقوم باختياره . جزم به في التلخيص ، وبه علل
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته .
فائدتان . إحداهما : لو
آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل ، وكره له ذلك ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والشرح ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم قال في النكت : هذا المشهور ، وقيل : يباح ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه كما جلس في مثله ، أو أفضل منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وقال في الفنون : إن
آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ، وأطلقهن في الفروع ، وقال : ويؤخذ من كلامهم : تخريج سؤال ذلك عليها قال : وهو متجه ، وصرح في الهدي فيها بالإباحة ، ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت فعلى المذهب : لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكره ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه ; لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره عليه قال
سندي : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه ، وقال له : ارجع إلى موضعك ، فرجع إليه ، وأطلقهما
ابن تميم [ ص: 414 ] الثانية : لو
آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصححه
الناظم وقدمه في المستوعب ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشي وصححه
الناظم ، وقيل : بالمنع مطلقا ، وهو الصحيح قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وصححه
ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، ويأتي نظيرها في إحياء الموات .