صفحة جزء
[ ص: 413 ] تنبيه : اختلف الأصحاب في العلة في جواز الجلوس : فقيل : لأنه يقوم باختياره . جزم به في التلخيص ، وبه علل الشارح ، والمصنف في المغني ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته .

فائدتان . إحداهما : لو آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل ، وكره له ذلك ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والشرح ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن رزين ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم قال في النكت : هذا المشهور ، وقيل : يباح ، وهو احتمال المجد في شرحه كما جلس في مثله ، أو أفضل منه .

وقال ابن عقيل في الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وقال في الفنون : إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ، وأطلقهن في الفروع ، وقال : ويؤخذ من كلامهم : تخريج سؤال ذلك عليها قال : وهو متجه ، وصرح في الهدي فيها بالإباحة ، ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت فعلى المذهب : لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكره ، وهو احتمال للمجد في شرحه ; لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره عليه قال سندي : رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه ، وقال له : ارجع إلى موضعك ، فرجع إليه ، وأطلقهما ابن تميم [ ص: 414 ] الثانية : لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ، ذكره ابن عقيل وصححه الناظم وقدمه في المستوعب ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشي وصححه الناظم ، وقيل : بالمنع مطلقا ، وهو الصحيح قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وصححه ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، ويأتي نظيرها في إحياء الموات .

التالي السابق


الخدمات العلمية