قوله (
وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ، وتجريد العناية ، وشرح الخرقي
للطوفي أحدهما : ليس له رفعه ، وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور ، والمنتخب وقدمه في المحرر ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . الثاني : له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قال
الشيخ تقي الدين : لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء ، وقال في الفائق
قلت : فلو حضرت الصلاة ، ولم يحضر : رفع . انتهى .
قلت : هذا الصواب ، وقيل : إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به ، وإلا جاز رفعه .