قوله (
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ) .
[ ص: 416 ] هذا المذهب مطلقا أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأكثر الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب الفائق ، والرعاية ،
وابن تميم وغيرهم : يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام .
فوائد . لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما ، قاله الأصحاب [ وأطلقوا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط بطول الفصل ]
ووجه في الفروع احتمالا بسقوطها من عالم ، ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، ولا تستحب التحية للإمام ، لأنه لم ينقل ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره فعلى هذا يعايى بها ، ولا تجوز الزيادة على ركعتين . ذكره الأصحاب ، وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة فعلى المذهب : قال في الفروع : ظاهره حصول ثوابها ، وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا ، قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان ،
والناظم وغيرهم .
قال
الزركشي : هو ظاهر كلام الأصحاب
قلت : فيعايى بها ، وتقدم في أواخر باب الأذان : الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ المؤذن ، ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة .