[ ص: 418 ] فوائد . الأولى : لو
تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة ، ووجه في الفروع احتمالا بالجواز حالة التنفس . الثانية : لا يحرم الكلام إذا
شرع الخطيب في الدعاء مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقد يحرم مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وقيل : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره ، وأطلقهن
ابن تميم ، والفائق ، الثالثة : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق : ما إذا
احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر ، أو هلكة ونحوه فإنه يجوز الكلام ، بل يجب ، كما يجوز قطع الصلاة . الرابعة : تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ، نص عليه ، وقال القاضي في كتاب التخريج : يكون ذلك في نفسه .
الخامسة : يجوز
تأمينه على الدعاء ، وحمده خفية إذا عطس ، نص عليه . السادسة : يجوز رد السلام ، وتشميت العاطس نطقا مطلقا ، على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز لمن لم يسمع ، وهو قول في الرعاية ، وأطلقهما في الكافي ،
وابن تميم ،
والناظم ، والحواشي قال في الفروع : ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلق في
رد السلام الروايتين في الفائق ، السابعة :
إشارة الأخرس المفهومة كالكلام ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : له
تسكيت المتكلم بالإشارة ، وقال في المستوعب وغيره : يستحب .