[ ص: 419 ] قوله ( ويجوز
الكلام قبل الخطبة وبعدها ) يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : يكره .
فوائد . منها : يحرم ابتداء النافلة ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره ، وقيل : يكره فعلى المذهب : قال في الفروع : في كلام بعض الأصحاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر .
قلت : جزم به في الكافي ، والنظم ، ومجمع البحرين ،
والزركشي ،
وابن حمدان ،
وابن تميم ، وفي كلام بعضهم : يتعلق بخروجه وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، قاله في الفروع ، وهو الأشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم ، وفي الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها .
قال : وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، ومنها :
يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية ، وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم ، وقيل : لا .