ويحرم نمص ، ووشر ، ووشم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم .
ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل : يجوز مع
[ ص: 126 ] الكراهة ، جزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين . قيل : يجوز بإذن الزوج . وفي تحريم
نظر شعر أجنبية ، زاد في التلخيص : ولو كان بائنا وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع ،
وابن تميم ، والتلخيص . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار : الجواز . ذكره عنه
ابن رجب . وقيل : لا يحرم مطلقا . ويحرم
وصله بشعر بهيمة . وقيل : يكره . وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين ، وغيرهم ، وظاهر ما قدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفروع . فعلى القول بتحريم وصل الشعر : في صحة الصلاة معه وجهان ، الأول : الصحة ، وجزم به في الفصول فيما إذا
وصلته بشعر ذمية . ولو قلنا ينجس الأدمي بالموت . وقيل : تصح . ولو كان نجسا . حكاه في الرعاية . وتبعه في الفروع . قلت : وفيه نظر ظاهر ، ولا بأس بالقرامل ، وتركها أفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي كالوصل بالشعر ، إن أشبهه كصوف . وقيل : يكره ، ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ، وأباح
ابن الجوزي النمص وحده . وحمل النهي على التدليس ، أو أنه شعار الفاجرات ، وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج . ولها حلقه وحفه نص عليهما ، وتحسينه بتحمير ونحوه . وكره ابن عقيل حفه كالرجل . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كرهه له ، والنتف بمنقاش لها .