فوائد . منها : قوله ( فإن
لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم ) هذا بلا نزاع ، ولكن تكون قضاء مطلقا ، على الصحيح من المذهب
[ ص: 421 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : تكون أداء مع عدم العلم للعذر . انتهى . ومنها : أنها تصلى ولو مضى أيام ، وعليه الأكثر قال في النكت : قطع به جماعة قاله
ابن حمدان : وفيه نظر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصلون . وقال في التعليق : إن علموا بعد الزوال ، فلم يصلوا من الغد ، لم يصلوها ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته ، وأنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح ، ومنها .