صفحة جزء
قوله ( والتكبير إليها بعد الصبح ) هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم المصنف هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والوجيز ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وأطلق الأكثر [ ص: 422 ] قوله ( ماشيا ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، وقال الشارح وغيره : وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه ، وزاد ابن رزين وغيره أو لعذر ، وهو مراد قطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية