قوله (
والتكبير إليها بعد الصبح ) هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والوجيز ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وأطلق الأكثر
[ ص: 422 ] قوله ( ماشيا ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، وقال
الشارح وغيره : وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره أو لعذر ، وهو مراد قطعا .