صفحة جزء
فائدة : ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى : فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم فقيل : فعل ذلك ليشهد له الطريقان ، وقيل : ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس ، وقيل : ليتصدق على أهل الطريقين ، وقيل : له ليساوي بينهما في التبرك به ، وفي المسرة بمشاهدته ، والانتفاع بمسألته ، وقيل : ليغيظ المنافقين أو اليهود ، وقيل : لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى الطاعة ، وقيل : لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى جهة الشمال ، وقيل : لإظهار شعار الإسلام فيهما ، وقيل : لإظهار ذكر الله ، وقيل : ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه . ورجحه ابن بطال ، وقيل : حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما ، وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات ، وقيل : ليصل رحمه ، وقيل : ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، وقيل : كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى ، لئلا يرد من يسأله قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر : وهو ضعيف جدا .

[ ص: 424 ] وقيل : فعل ذلك لتخفيف الزحام ، وقيل : لأن الملائكة تقف على الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم ، وقال ابن أبي جمرة : هو في معنى قول يعقوب لبنيه { لا تدخلوا من باب واحد } فأشار إلى أنه فعل ذلك حذرا من إصابة العين ، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة . انتهى .

قلت : فعلى الأقوال الثلاثة الأول : يخرج لنا فعل ذلك في جميع الصلوات الخمس ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على استحباب ذلك في الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يستحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية