قوله (
وهل من شرطها : الاستيطان ، وإذن الإمام ، والعدد المشترط للجمعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، أما الاستيطان والعدد : فالصحيح من المذهب : أنهما يشترطان كالجمعة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآمدي ، وأكثرنا ، قال في الخلاصة : يشترطان على الأصح قال في الوسيلة : هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وجزم به في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والمنور وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، ومختصر
ابن تميم والرواية الثانية : لا يشترطان قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، ونظمه وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونظم الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ،
وابن تميم ، وأطلقهما في المحرر ، وأوجب في المنتخب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة
[ ص: 425 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : يشترط الاستيطان في أصح الروايتين ،
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يشترط الاستيطان ، رواية واحدة ، وذكر في اشتراط العدد الروايتين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد ، وقاله
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا : إذا قلنا باعتبار العدد وكان في القرية أقل منه ، وإلى جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد لزمهم السعي إليه ، قربوا أو بعدوا ، لأن العيد لا يتكرر فلا يشق إتيانه ، بخلاف الجمعة قال
ابن تميم : وفيه نظر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا ، وأما إذن الإمام : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا يشترط ، وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة ، والرواية الثانية : يشترط إذنه قال في الخلاصة : يشترط على الأصح وقدمه في الهداية هنا ، والمستوعب ، والفائق ،
والقاضي أبو الحسين ، وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين ونصره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، مع أن في الهداية والفائق قدما في كتاب الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد ، وقدما في هذا الباب اشتراط إذنه .
فناقضا ، وأطلق في الرعايتين ، والحاويين هنا في إذنه الروايتين ، مع أنهما قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط ، يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك : عدم الاشتراط ، وقدما هنا الاشتراط ،
قلت : وهو ضعيف والظاهر : أن مراد صاحب الرعايتين والحاويين : ذكر الخلاف ، لا إطلاقه لقوته ، وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة قال في مجمع البحرين : وروايتا إذن الإمام هنا فرع روايتي الجمعة . وتحرير المذهب في ذلك : أنه يعتبر في الجمعة ، فهنا أولى ، وإن لم نعتبرها ثم
[ ص: 426 ] فأصح الروايتين هنا : لا يعتبر أيضا . كالعدد والاستيطان . انتهى .
قلت : الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من القول بالاشتراط في العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعا . ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار
الشيخ تقي الدين : لا يستحب ، وعلى الرواية الثانية : يفعلونها أصالة .