قوله (
وتسن ، في الصحراء ) وهذا بلا نزاع إلا ما استثني على ما يأتي . (
وتكره في الجامع إلا من عذر ) ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا تكره فيه مطلقا .
تنبيه : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق
مكة فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا ، ذكره في مجمع البحرين محل وفاق ، وقاله في الفروع ، والفائق ، وغيرهما فيعايى بها .
فائدة : يجوز
الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد ، قاله في الفروع .
وقال
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب الفائق : يستحب نص عليه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم .
ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن يخطب ، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض ، وجازت التضحية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أربعا لم يصلها قبل مستخلفه ، لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، وصلوا السبق ، فنووه فرضا أو سنة : فوجهان انتهى
[ ص: 427 ] ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أربعا قدمه في الرعاية ، ومجمع البحرين
وابن تميم قال في الفروع : وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية في صفة صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ركعتين إن خطب ، وإن لم يخطب فأربع .