قوله (
فيصلي ركعتين ، يكبر في الأولى أربعا ، بعد الاستفتاح ، وقيل التعوذ ستا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكبر سبعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكبر خمسا ، وفي الثانية أربعا كما يأتي ، وقوله ( بعد الاستفتاح ) وهو المذهب ، وعليه الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستفتح بعد التكبيرات الزوائد اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال وصاحبه
أبو بكر عبد العزيز ، وأطلقهما في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير بين ذلك . قوله ( وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم رواية : أنه يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد
[ ص: 428 ] سواء ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلي أهل القرى بلا تكبير ، ونقل
جعفر : يصلي أهل القرى أربعا ، إلا أن يخطب رجل فيصلي ركعتين