قوله ( ثم
يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقرأ في الأولى ب " ق " ، وفي الثانية ب " اقتربت " اختارها
الآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقرأ في الثانية بالفجر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا توقيت اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 429 ] قوله ( وتكون بعد التكبير ) يعني
القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونصروه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوالي بالقراءتين اختاره
أبو بكر ، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير ، قاله
الزركشي وغيره .