فائدة : كره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء . نقله
حرب ،
وأبو طالب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف في الجمعة . وذكر جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب المستوعب ، والرعاية : يكره يوم الجمعة . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . والفصد في معنى الحجامة . والحجامة أنفع منه في بلد حار ، وما في معنى ذلك والفصد بالعكس . قال في الفروع : ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة . وفيه ضعف ، قال : ولعله اختيار
أبي داود . لاقتصاره على روايته ، قال : ويتوجه : تركها فيه أولى . ويحتمل مثله في يوم الأحد .