قوله ( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها ) الصحيح من المذهب : كراهة
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في الفروع وغيره : هذا المذهب ، وكذا قال في النكت ، وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب . انتهى . وقدمه
ابن تميم وغيره . ونص عليه ، ونقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لا يصلي ، وقال في الموجز : لا يجوز ، وقال صاحب المستوعب ،
[ ص: 432 ] nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهما : لا يسن . وقال في النصيحة : لا ينبغي ، وقدم في الفروع أن تركه أولى ، وقيل : يصلي تحية المسجد اختاره
أبو الفرج وجزم به في الغنية ، قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت ، ونصه : لا يصليها ، وقال : تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها ، وهو احتمال
لابن الجوزي قال في تجريد العناية : الأظهر عندي : يأتي بتحية المسجد قبلها .
قال في الفائق : فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد : لم يصل التحية عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قلت : وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الشرح ،
وابن حمدان ، وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : ظاهر قوله ( في موضعها ) جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ، وقال في النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس . لا في بيته ولا في طريقه ، اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الفروع : كذا قال .
فائدة : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت ، لئلا يقتدي به .