صفحة جزء
قوله ( ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها ) الصحيح من المذهب : كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في الفروع وغيره : هذا المذهب ، وكذا قال في النكت ، وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب . انتهى . وقدمه ابن تميم وغيره . ونص عليه ، ونقل الجماعة عن الإمام أحمد لا يصلي ، وقال في الموجز : لا يجوز ، وقال صاحب المستوعب ، [ ص: 432 ] وابن رزين ، وغيرهما : لا يسن . وقال في النصيحة : لا ينبغي ، وقدم في الفروع أن تركه أولى ، وقيل : يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية ، قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت ، ونصه : لا يصليها ، وقال : تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها ، وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية : الأظهر عندي : يأتي بتحية المسجد قبلها .

قال في الفائق : فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد : لم يصل التحية عند القاضي ، وخالفه الشيخ يعني به المصنف قلت : وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الشرح ، وابن حمدان ، وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع : كذا قال .

تنبيه : ظاهر قوله ( في موضعها ) جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ، وقال في النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس . لا في بيته ولا في طريقه ، اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة ، وهو قول أحمد قال في الفروع : كذا قال .

فائدة : كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت ، لئلا يقتدي به .

التالي السابق


الخدمات العلمية