صفحة جزء
قوله ( ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .

وقال القاضي : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق قال الزركشي : وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل فيمتنع الإلحاق ، وقال القاضي أيضا : يصلي أربعا ، إذا قلنا : يقضي من فاتته الصلاة أربعا .

فوائد . إحداها : يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : بمذهب إمامه

التالي السابق


الخدمات العلمية