قوله ( ومن
كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق قال
الزركشي : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الفرق في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمتنع الإلحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : يصلي أربعا ، إذا قلنا : يقضي من فاتته الصلاة أربعا .
فوائد . إحداها : يكبر
المسبوق في القضاء بمذهبه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : بمذهب إمامه