صفحة جزء
[ ص: 433 ] الثانية : لو أدرك الإمام قائما ، بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها ، أو ذكرها قبل الركوع : لم يأت بها مطلقا ، على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة : كالقراءة وأولى ; لأنها ركن ، قال الأصحاب : أو ذكره فيه ، وقيل : يأتي به .

واختاره ابن عقيل ، وعن أحمد : إن سمع قراءة الإمام لم يكبر ، وإلا كبر قال ابن تميم : واختاره بعض الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية