[ ص: 433 ] الثانية : لو
أدرك الإمام قائما ، بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها ، أو ذكرها قبل الركوع : لم يأت بها مطلقا ، على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة : كالقراءة وأولى ; لأنها ركن ، قال الأصحاب : أو ذكره فيه ، وقيل : يأتي به .
واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن سمع قراءة الإمام لم يكبر ، وإلا كبر قال
ابن تميم : واختاره بعض الأصحاب .