الثالثة : لو
نسي التكبير حتى ركع : سقط ، ولا يأتي به في ركوعه ، وإن
ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها : لم يأت به ، على أصح الوجهين ، كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة ، لم يعدها ، وإن كان فيها أتى به ، ثم استأنف القراءة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وقيل : لا يستأنف إن كان يسيرا ، وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .