قوله ( ويسن
التكبير في ليلتي العيدين ) أما ليلة عيد الفطر : فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ، ويستحب أيضا : أن
يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وهو من المفردات .
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد ، وقيل : إلى سلامه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إلى وصول المصلي إلى المصلى ، وإن لم يخرج الإمام .