صفحة جزء
قوله ( وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة ) هذا المذهب . يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه الخرقي ، والفروع ، والنظم ، والحواشي ، وابن تميم ، وابن رزين . ونصره المصنف ، والشارح ، وقال : هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال الزركشي : المشهور أنه لا يكبر وحده ، وهي اختيار أبي حفص ، والقاضي ، وعامة أصحابه . انتهى ، وعنه أنه يكبر ، وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض ، وهو ظاهر كلامه في البلغة ، وظاهر كلام ابن أبي موسى ، وصححه ابن عقيل وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والمجد في شرحه .

. تنبيه : مفهوم قوله " عقيب كل فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب ، وغيره : لا يكبر رواية واحدة ، وقال الآجري من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها . قوله ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه هو كالمحرم ، على ما يأتي ، وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر قوله ( إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل ، وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا المذهب [ ص: 437 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه ينتهي تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق . اختاره الآجري ، وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .

تنبيه : قال الزركشي : لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر ، فمفهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق ، حملا على الغالب والمنصوص في رواية عبد الله : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي .

إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها . انتهى ، قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية