قوله (
وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة ) هذا المذهب . يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والفروع ، والنظم ، والحواشي ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقال : هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في تجريد العناية : على الأظهر قال
الزركشي : المشهور أنه لا يكبر وحده ، وهي اختيار
أبي حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . انتهى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يكبر ، وإن كان وحده قال في الإفادات : ويكبر بعد الفرض ، وهو ظاهر كلامه في البلغة ، وظاهر كلام
ابن أبي موسى ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه .
. تنبيه : مفهوم قوله " عقيب كل فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب ، وغيره : لا يكبر رواية واحدة ، وقال
الآجري من أئمة أصحابنا : يكبر عقيبها . قوله ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو كالمحرم ، على ما يأتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر قوله ( إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل ، وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا المذهب
[ ص: 437 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينتهي
تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق . اختاره
الآجري ، وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .
تنبيه : قال
الزركشي : لو
رمى جمرة العقبة قبل الفجر ، فمفهوم كلام أصحابنا : يقتضي أنه لا فرق ، حملا على الغالب والمنصوص في رواية
عبد الله : أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي .
إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فلذلك قدم التكبير عليها . انتهى ، قلت : فيعايى بها .