قوله ( وإن
نسي التكبير قضاه ) ، وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي صلى فيه فإن قام منه أو ذهب عاد وجلس وقضاه ، على الصحيح من المذهب قال في الرعاية : جلس جلسة التشهد ، وقيل : له قضاؤه ماشيا وجزم به في الرعاية .
[ ص: 439 ] قوله ( ما لم يحدث ، أو يخرج من المسجد فإذا أحدث ، أو خرج من المسجد : لم يكبر ) على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والمغني ، وقيل : يكبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو الصحيح ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، وتجريد العناية ، وقال في الكافي : فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر ، وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ، ما لم يخرج من المسجد . انتهى . وقيل : إن نسيه حتى خرج من المسجد كبر ، وهو احتمال في الرعاية ، وزاد : وإن بعد .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يكبر إذا لم يحدث ، ولم يخرج من المسجد ولو تكلم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يكبر إذا تكلم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وأطلقهما في تجريد العناية ، الثاني : ظاهر كلامه أيضا : أنه يكبر إذا لم يحدث ، ولم يخرج من المسجد ولو طال الفصل ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، قاله في الفروع ، وجعل القول به توجيه احتمال وتخريج من عنده .
قلت : هذه المسألة تشبه ما
إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإن لنا قولا يقضيه ، ولو طال الفصل وخرج من المسجد واختاره
الشيخ تقي الدين ، كما تقدم والصحيح من المذهب : أنه لا يقضيه إذا طال الفصل ، سواء خرج من المسجد أو لا وقطع به أكثر الأصحاب فائدة : يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ، ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم . نص
[ ص: 440 ] عليه ويكبر
من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبي نص عليه .