قوله ( وفي
التكبير عقيب صلاة العيدين وجهان ) ، وكذا في المحرر ، والنظم ، والشرح وغيرهم ، وحكى كثير من الأصحاب الخلاف روايتين قال في الرعاية الكبرى : وفي التكبير بعد صلاة العيدين روايتان وقيل : فيه بعد صلاة الأضحى وجهان قال
ابن تميم ،
والزركشي : وفي التكبير عقيب صلاة الأضحى وجهان وحكى في التلخيص في التكبير عقيب صلاة العيد روايتين ، وقال في النكت عن كلام المحرر سياق كلامه : في عيد الأضحى ، وهو صحيح ; لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد ، وكذا قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ولنا وجه : أن في عيد القطر تكبيرا مقيدا فعليه يخرج في التكبير عقيب عيد الفطر وجهان كالأضحى . انتهى . وأطلق الخلاف في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ،
والزركشي ،
وابن منجا في شرحه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، أحدهما : لا يكبر ، وهو المذهب قدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يكبر عقبها اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقال : هو أشبه بالمذهب وأحق قال
الزركشي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال في الفائق : يكبر عقيب صلاة العيد في أصح الروايتين .
قال في الفروع : اختاره جماعة وجزم به في الوجيز ، والإفادات وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه واختاره في المغني ، والشرح وصححه في تصحيح المحرر .