[ ص: 128 ] قوله (
ويتيامن في سواكه ) أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم : فمستحب بلا نزاع أعلمه ، وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأما
أخذ السواك باليد : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك ، والأكل ونحو ذلك ، وقدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من المتقدمين ، وصرح به طائفة من المتأخرين ، ومال إليه ، والصحيح من المذهب : أنه يستاك بيساره . نقله
حرب . وجزم به في الفائق ، وقدمه في الفروع ،
وابن عبيدان ، وصححه ، وقال : نص عليه ، وقال
الشيخ تقي الدين : ما علمت إماما خالف فيه ، كانتثاره . ورد
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرواية المنسوبة إلى
حرب . وقال : هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان .