قوله ( وإن
أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات ، أو أربع ، فلا بأس ) .
يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة ، بل الأفضل : ركوعان في كل ركعة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل .
تنبيه : ظاهر قوله " فلا بأس " أنه لا يزاد على أربع ركوعات ، ولا يجوز ، وهو أحد الوجهين اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وقدمه في الفائق ، والعذر لمن قال ذلك : أنه لم يطلع على الوارد فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا يجاوز أربع ركوعات في كل ركعة ; لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أكثر من ذلك . انتهى . والوجه الثاني : يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث
كعب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105762خمس ركوعات في كل ركعة } رواه
أبو داود ، وهذا المذهب قدمه في الفروع ،
وابن تميم واختاره
الشارح وجزم به
الزركشي ، وتجريد العناية . ومنه : أنه يأتي بها كالنافلة ، وقد ورد ذلك في السنن ، وهذا المذهب أيضا ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع ، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة ، كما تقدم .
وظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والحاويين : أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة . فإنهما بعدما ذكرا ركوعين في كل ركعة قالا : أربع ركوعات قال في الرعاية الصغرى ، وقيل : أو ثلاث
[ ص: 448 ] قال في الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع ، أو اثنين ، أو ثلاث أو أربع ، أو خمس .
فائدة : الركوع الثاني وما بعده سنة ، بلا نزاع ، وتدرك به الركعة في أحد الوجوه قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والوجه الثاني : لا تدرك به الركعة مطلقا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشي ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والوجه الثالث : تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع ، لإدراكه معظم الركعة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقدمه في الشرح ، تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يخطب لها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال أصحابنا :
لا خطبة لصلاة الكسوف قال
الزركشي : عليه الأصحاب قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا ظاهر المذهب انتهى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان . سواء تجلى الكسوف أو لا . اختارها
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في شرح المذهب ، وحكاه عن الأصحاب وقدمه
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأطلقهما
ابن تميم ، وقال في النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، وقيل : يخطب خطبة واحدة من غير جلوس ، وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يخطب . إنما أخذوه من نصه " لا خطبة في الاستسقاء " وقال أيضا : لم يذكر لها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خطبة .